القانون رقم 16.99
الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13/03/2000 الصفحة 418
ظهير شريف 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون
رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24
من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل
بواسطة السيارات عبر الطرق
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 16.99
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260
الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)
في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق
ديباجة
إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف البلدان رهينة بإعداد مخطط متوازن للتراب الوطني يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة، واتساع المبادلات الدولية، ووضع نظام نقل شمولي ومنسجم مع حاجيات مستعملي النقل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأكثر نفعا ونجاعة ويساهم في تعزيز الوحدة الترابية والتضامن الوطني.
ومن هنا بات من اللازم وضع إطار تشريعي يدمج مختلف أنواع النقل الطرقي ويضمن لها تطورا منسجما في إطار من التكامل والمنافسة الشريفة من خلال إقرار مقتضيات تدريجية في القانون المنظم للنقل الطرقي تهدف إلى تأهيل هذا القطاع للإندماج في نظام شمولي للنقل بجميع مكوناته.
إن هذه المقتضيات التدريجية تهم إذن اعتماد المهنية للولوج إلى السوق بإدخال معايير نوعية في مزاولة مهنة النقل الطرقي للبضائع في مرحلة أولى ثم تمديدها لنشاط نقل المسافرين بعد التحكم في آليات السوق، وتهم كذلك فتح سوق نقل البضائع أمام المنافسة الشريفة بتحرير نظام التعريفة، وإدماج الشاحنات الصغرى التي يتراوح وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة ما بين 3.5 و8 أطنان في النشاط المنظم وإلغاء احتكار الشحن المخول للمكتب الوطني للنقل مع تكليف هذه المؤسسة العمومية بمهام تأطير وتنمية القطاع، وتهم أخيرا إحداث مهن جديدة لتعزيز قدرات هذا القطاع.
ويواكب دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق اتخاذ تدابير تنظيمية وخلق مشاريع استثمارية خلال الفترة الانتقالية من أجل ضمان قابليتها للتطبيق بشكل يساهم في إرساء الشروط الضرورية لانطلاق خطة منسجمة وناجعة للنقل الطرقي في بلادنا.
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و10 (الشريطة الثانية) و12 و13 المكرر و24 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا عناوين الأجزاء الثاني والرابع والخامس منه :
الجزء الأول
الفصل 1- لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا :
1- يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.
2- يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى ناقلي بضائع لحساب الغير.
3- يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل.
4- تعتبر بضائع ............................................... إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة.
5- يراد ببيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أن توجد على متن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل 2- تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة
...........................................................................................................................
غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين :
أ- عمليات نقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها .............................. جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته ................. التابعين لمؤسسته،
ب- عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها ............................ الذهاب إلى السوق.
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 3 - يعتبر نقلا البضائع للحساب الخاص :
1- النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات مصالحها بواسطة عربات مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها ؛
2- النقل الذي يباشره فرد ....................................... أو الاعتيادية.
وإذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية ........................فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئذ نقلا لحساب الغير.
غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.
ويعتبر كذلك نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل 25 بعده.
ويراد بورقة المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل 4- يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.
يجب أن يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة :
أ- النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص، ويشمل فيها ....فرعا من هذا النشاط.
ب- ......................................................................................المستعملة في النقل.
ج- .......................................................................المستأجرة أو المشتري المفترض.
د- نقل البضائع ولو كانت .................................................................. عمليات النقل.
وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ...............................تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.
الجزء الثاني
المصالح العمومية لنقل المسافرين
(الاعتماد والترخيص)
الفصل 5- يجب على من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق :
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 10- (الشريطة الثانية) الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في عربات مصالح نقل المسافرين ومحطات نقل المسافرين.
الجزء الرابع
أ) المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن
ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم
الفصل 12 - المكتب الوطني للنقل المحدث بالظهير الشريف بتاريخ 19 من شوال 1356 (23 ديسمبر 1937) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أحكام هذا القانون من لدن أجهزته المختصة وخاصة ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يتعلق به على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العمومية.
يجوز للمكتب الوطني للنقل أن يفتح في المدن أو المراكز التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك مكتب تكون مصالحه الخارجية.
الفصل 13 المكرر- يعهد إلى المكتب الوطني للنقل من جهة أخرى بالقيام لحساب الدولة بما يلي :
- اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتأمينها وتدبير شؤونها وسحبها وبيعها ؛
- تقديم القروض الممنوحة للموظفين ............................. قصد استعمالها لحاجات المصلحة ؛
- التأمين على السيارات ............................................................ لحاجات المصلحة ؛
- إدارة نظم الصويرات المعدة لتغطية مصاريف النقل والعمليات المرتبطة به لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية.
يؤهل مدير المكتب الوطني للنقل ....................................................... تسببت فيها إحدى سيارتها.
الجزء الخامس
العقوبات والغرامات
ألف - النقل العمومي للمسافرين
الفصل 24 - يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1- كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين بواسطة ................. في بطاقة رخصة العربة.
2- كل من يقوم مخالفة للفصل 21......................... بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات.
3- كل من له صفة ناقل ...............................................................للنقل من هذا القبيل.
4- كل من يخالف ..........................................................................المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العود إلى المخالفة فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما ................... قوة الشيء المقضي به.
وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل......................................... أثناء السير.
ويمكن بمقرر......................................................................................تبعا لنفس المسطرة.
ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه .....................مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و400 درهما. وله أن يتصالح في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار.
ويمكن حجز كل عربة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم .............. في الفصول أعلاه.
المادة الثانية
تتمم أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بالفصول 8 المكرر و13 المكرر مرتين و20 المكرر و20 المكرر مرتين و24 المكرر و24 المكرر مرتين و24 المكرر ثلاث مرات و24 المكرر أربع مرات التالية :
الفصل 8 المكرر- تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة :
- تحديد مواقيت عربات النقل الجماعي ؛
- تحديد دورات ذهاب العربات التي ليست لها مواقيت مضبوطة ؛
- الترخيص لعمليات النقل المحددة الموعد والمستجيبة للطلبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون.
- الفصل 13 المكرر مرتين – تحدد في اتفاقيات تبرم بين الدولة والمكتب الوطني للنقل الشروط التي يتم بها تنفيذ الخدمات المحددة في الفصلين 13- ب و13 المكرر أعلاه ودفع الأجور عنها.
الفصلين 20 المكرر – يقوم المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ المصادقة على هذا القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بإنجاز الاستثمارات التي تدخل في إطار المهام المخولة له بموجب الفصل 13 أعلاه كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بالموازاة مع ذلك بإنجاز المشاريع الاستثمارية اللازمة لتوفير الشروط الضرورية لتطبيق مقتضيات هذا القانون.
الفصل 20 المكرر مرتين – يتخذ المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ المصادقة على هذا القانون وسنة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة التدابير في إطار برنامج عمل لتحويل وضعيته القانونية من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم بالنسبة للمهام ذات الطابع التجاري والخدماتي الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون.
باء – نقل البضائع
الفصل 24 المكرر – يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1- كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة مصرح بها ماعدا في حالة استثناء مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر مرتين.
2- كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها التقنية عن المميزات المبينة في بطاقة الترخيص.
3- كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
4- كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
5- كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و4 أعلاه أو يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون.
6- كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار المشار إليها في 5 أعلاه.
7- كل من يملك سيارة لنقل البضائع الحساب الخاص تسير دون التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط تختلف عن الشروط المبينة في دفتر السير.
8- كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير.
9- كل من يخالف أحكام الفصل 11 المكرر إحدى عشرة مرة من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين في حكمهم.
الفصل 24 المكرر مرتين – يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السابق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يطلب منه ذلك الوثائق التالية المتعلقة بالناقلة التي يسوقها :
- شهادة تقييد مشغله في السجل الخاص بمهنته وشهادة التصريح بسيارة نقل البضائع لحساب الغير التي يسوقها والوثائق المشار إليها في (ب) بالفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة أعلاه ؛
- دفتر السير لنقل البضائع للحساب الخاص بواسطة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
- شهادة التقييد في السجل الخاص بمهنتهم فيما يتعلق بالناقلين الذين يستغلون سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام.
يعاقب سائق سيارة النقل التي يزيد وزنها مع حمولتها على مجموع وزنها المأذون محملة بغرامة تساوي الحاصل من ضرب الحمولة الزائدة المعبر عنها بالطن في 50 درهما وكل جزء طن يعتبر طنا كاملا.
الفصل 24 المكرر ثلاث مرات – لا ينتهي الإيداع بالمحشر المنفذ بطلب من القابض تنفيذا لحكم من أجل عدم دفع غرامة و إلا بعد أداء هذه الغرامة.
جيم – أحكام مشتركة
الفصل 24 المكرر أربع مرات – يعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسروقة بأمر من المالك ولحسابه ألقيت المسؤولية المدنية عن الغرامات والمصاريف على كاهل موكل السائق مرتكب المخالفة.
وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق القضاء لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة المستحقة على المالك.
المادة الثالثة
تنسخ أحكام الفصول 13 و14 و16 و17 و19 و20 و22 ومن الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) وتحل محلها الأحكام التالية :
الفصل 13 - تناط بالمكتب الوطني لنقل المهام التالية :
أ) القيام في إطار المنافسة :
- بإنجاز خدمات الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على المستويين الدولي والوطني ؛
- بفتح واستغلال مكاتب الشحن لتجميع البضائع وفرزها وإيداعها تحت أو خارج النظام الجمركي. ويقوم المكتب لهذه الغاية بجمع وتوزيع البضائع مستعملا في ذلك وسائل النقل المملوكة للغير، وإن اقتضى الحال، وسائل النقل الخاصة به في حدود أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وينجز كل عملية أخرى مرتبطة أو ملحقة بالنقل لحساب الغير؛
- بإنشاء بورصة للشحن تساعد على ربط العلاقات في مجال النقل الوطني الدولي.
- يجوز للمكتب أن يساهم في كل منشأة يكون الغرض منها له علاقة بالنقل الوطني أو الدولي للبضائع وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ب) القيام كذلك لحساب الدولة بالمهام التالية :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية والإحصائية اللازمة لتتبع وتحليل التطور الذي يعرفه نقل البضائع، بتعاون مع الفاعلين في هذا القطاع ؛
- عرض خدمات التكوين المهني بتعاون مع المنظمات المهنية ؛
- تنظيم عمليات النقل لحساب الإدارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية بطلب منها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن أن يتولى المكتب الوطني للنقل فيما يتعلق بنقل المسافرين تسيير شؤون المحطات الطرقية بطلب من الجماعات المحلية أو نقابات أرباب نقل المسافرين أو هما معا.
الفصل 14 - يدير المكتب الوطني للنقل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى ممثلي الدولة ممثلين يعينهم الوزير الأول ينتمون.
- للقطاع الخاص يختارون اعتبارا لأهليتهم التقنية والقانونية والاقتصادية في الميادين التي لها علاقة بنشاط النقل ؛
- للغرف المهنية.
الفصل 16 - يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب.
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة ؛
- لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة ؛
- لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون ضمنه الرئيس.
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ولاسيما لجنة التسيير.
يتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة للقيام بمهمة المكتب.
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى المدير.
الفصل 17- يسير المكتب الوطني للنقل مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة.
يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمهام المفوض له فيها من لدن هذا المجلس.
يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الفصل 19 - تشمل ميزانية المكتب الوطني للنقل :
في الموارد :
1- الحصائل والأرباح المترتبة من الاستغلال ومن عملياته وممتلكاته ؛
2- الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل 13 المكرر مرتين ؛
3- الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدته ؛
4- الوصايا والهبات والعوائد المختلفة ؛
5- التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
6- جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطه ؛
7- أموال المساعدة المحتمل الحصول عليها من الدولة.
في النفقات :
- تكاليف الاستغلال والاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض والاقتراضات ؛
- الأرباح المنجزة المحتمل دفعها إلى الدولة ؛
- كل نفقة أخرى لها علاقة بنشاط المؤسسة ؛
الفصل 20- يخضع المكتب الوطني للنقل إلى المراقبة المالية للدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل. يجب على المكتب الوطني للنقل بالإضافة إلى ذلك أن يعرض بياناته المالية السنوية على تدقيق خارجي للحسابات وتناط بمدققي الحسابات مهمة إبداء رأيهم في جودة المراقبة الداخلية للمؤسسة، ويتأكدون كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.
تبلغ التقارير التي يحررها مدققو الحسابات إلى أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 22 - تحدد تعريفات نقل المسافرين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار، وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل البضائع والإرساليات لحساب الغير.
المادة الرابعة
تنسخ أحكام الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383(12 نوفمبر 1963) وتحل محلها الأحكام التالية :
الجزء الثالث
نقل البضائع
ألف - النقل لحساب الغير
الفصل 11 - يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة على 3500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل :
أ- أن يكون مغربيا ؛
ب- أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل ؛
ج- أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع والتي يمكن أن تتعلق بالشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية ؛
د- أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وعليه يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة إحدى المهن الثلاث المذكورة أن يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ قرار القبول تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.
يعلن عن شطب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكورة غير متوفر.
تحدد إجراءات تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.
الفصل 11 المكرر - يجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.
تحدد إجراءات وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي.
الفصل 11 المكرر مرتين - يستفيد الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و 8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من فترة انتقالية لتقييد أنفسهم بسجل الناقلين الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط المنصوص عليها في (ج) بالفصل 11 أعلاه.
تحدد مدة الفترة الانتقالية المذكورة بنص تنظيمي.
تسلم المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد إدلائهم بشهادتي التسجيل جدول الضريبة المهنية (البتانتا) وفي السجل التجاري.
الفصل 11 المكرر ثلاث مرات - يجب أن ينص عقد نقل البضائع لحساب الغير تحت طائلة البطلان على بنود تبين طبيعة النقل والغرض منه وإجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة وتسليمها والالتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه أو أي أمر آخر بالخدمة وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية المتوقعة، وإن اقتضى الحال، التعويضات عن الإخلال بالالتزامات المذكورة.
يجب أن ينص العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقة للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.
الفصل 11 المكرر أربع مرات - يجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفذه بعرباته الخاصة وإما أن ينفذه بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
الفصل 11 المكرر خمس مرات - يجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
ويجب أن ينص هذا العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقة للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.
الفصل 11 المكرر ست مرات - تطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع.
تحرر وفق نص تنظيمي العقود النموذجية المذكورة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
باء - النقل للحساب الخاص
الفصل 11 المكرر سبع مرات - يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون المشار إليهم في الفصل 3 من هذا القانون الذين يريدون أن يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام متوفرين على دفتر سير تسلمه لهم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بناء على طلب منهم معزز بملف يثبت طبيعة أنشطتهم وأهميتها على أن تراعى في ذلك أحكام الفصل 11 المكرر ثمان مرات بعده.
تحدد إجراءات تسليم دفتر السير المذكور بنص تنظيمي.
يتوقف تسجيل السيارة المشار إليها أعلاه أو نقل ملكيتها على إدلاء المعني بالأمر بشهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تثبت أن دفتر سير قد سلم له لأجل حمولة تطابق طاقة هذه السيارة.
الفصل 11 المكرر ثمان مرات - تعفى من الحصول على دفتر السير :
- العربات المملوكة لجلالة الملك ؛
- العربات المملوكة للدولة وللجامعات المحلية وهيئاتها وللمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز في مرفق عام ؛
- العربات المملوكة للجيش والمستعملة لحاجات المصلحة ؛
- العربات المملوكة للبعثات الديبلوماسية المعتمدة بشرط المعاملة بالمثل ؛
- العربات المعدة خصيصا للبيع أو المستخدمة من لدن الصناع أو التجار أو المصلحين لأجل تجريبها وعرضها وتقديم خصائصها وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة ؛
- العربات التي لا يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل محركها عند الاقتضاء.
الفصل 11 المكرر تسع مرات - تخضع عمليات نقل البضائع للحساب الخاص عندما تنجز بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام لنفس الواجبات المفروضة على عمليات نقل البضائع لحساب الغير فيما يتعلق بالفحص الدوري للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
جيم – أحكام مختلفة
الفصل 11 المكرر عشر مرات - يجب أن يكون مالكو أو سائقو السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن من مجموع وزن السيارة المأذون به محملة وعن كل يوم ما لم ينص على خلاف ذلك في الآفاق الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.
يضمن الدفتر المذكور النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها في الجمارك، ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
الفصل 11 المكرر إحدى عشرة مرة - يجب أن تنجز عمليات النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاءم والقوانين المنظمة لظروف العمل والسلامة.
يعتبر الناقل والمرسل والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي أمر آخر كل على حدة مسؤولا عن الإخلالات التي قد تنسب إليه.
يعتبر باطلا بقوة القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية من شأنه أن يخل بالسلامة ولاسيما بالحث المباشر أو غير المباشر على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية للسياقة.
الفصل 11 المكرر اثنتي عشرة مرة - يجب على سائقي سيارات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير عبر الطرق، على التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطريق العام ومراقبة السير والمرور.
الفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة - تحدد بنص تنظيمي :
أ) التهييئات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها عربات مصالح النقل وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز بها العربات المذكورة وبوجه عام جميع الترتيبات الواجب القيام بها لضمان سلامة النقل ؛
ب) قائمة وطبيعة الوثائق التي يلزم بإعدادها وإمساكها الناقلون عبر الطرق ومؤجرو سيارات نقل البضائع والوكلاء بالعمولة في نقل البضائع وكذا الوثائق المتعين وجودها على متن العربة.
المادة الخامسة
تحل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالنقل" محل عبارة "وزير الأشغال العمومية" في الفصول 2 و9 و10 و13 و21 و21 المكرر و22 و24 و25.
المادة السادسة
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل ستة وثلاثين شهرا على شهر نشرها في الجريدة الرسمية.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ :
- أحكام الفصول 15 و23 و26 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر1963) ؛
- أحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 848.66 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) المتعلق بسير عربات نقل البضائع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه